الشيخ الجواهري

271

جواهر الكلام

سابقا ( و ) منه قد ظهر لك مع كون ( الأول أكثر ) قائلا أنه أظهر دليلا فلا مناص للفقيه عنه ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما الكلام في باقي أحكام الكفارة فيأتي في محله إن شاء الله ، والله أعلم . المسألة ( الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء ) بلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى ( وكفارة كبرى مخيرة ) كشهر رمضان عند المشهور بين الأصحاب ، بل عن الإنتصار الاجماع عليه ، لخبر عبد الملك بن عمير ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( من جعل لله عليه أن لا يركب محرما فركبه قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا ) وخبر القاسم بن فضيل ( 2 ) قال : ( كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجاب يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ) ونحوه مكاتبة علي بن مهزيار ( 3 ) والاقتصار فيهما على التحرير محمول على التخيير بقرينة الخبر السابق وعدم القائل به خصوصا . ( وقيل ) والقائل الصدوق : ( كفارة يمين ) لصحيح الحلبي ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال : إن سميت فهو ما سميت ، وإن لم تسم شيئا فليس شئ ، فإن قلت : لله علي كفارة يمين ) وصحيح علي بن مهزيار ( 5 ) ( كتب بندار مولي إدريس يا سيدي إني

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الكفارات - الحديث 7 من كتاب الايلاء والكفارات عن عبد الملك بن عمرو وهو الصحيح ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب بقية الصوم الحديث 3 عن القاسم الصيقل ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الصوم الواجب الحديث 1 - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من النذر والعهد - الحديث 5 ( 5 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الصوم الواجب الحديث 1 - 4